ميرزا حسين النوري الطبرسي

65

مستدرك الوسائل

مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر والمسكر ، والآلات التي لا تصلح في شئ من المحللات ، فحرام عمله وتعليمه ، ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق " . وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 2 ) : " اعلم - يرحمك الله - ان كل مأمور به مما هو من على العباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، ومما يأكلون ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد ، مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ، ( 3 ) ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس " . [ 14758 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ، مما هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرما أصله ، منهيا عنه ، لم يجز بيعه ولا شراؤه " . [ 14759 ] 3 - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث طويل : " فأما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها ( 1 ) ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات - إلى أن قال - واما

--> ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . ( 3 ) في المصدر زيادة : مما قد نهي عنه . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 18 ح 23 . 3 - تفسير النعماني ص 57 - 59 وعنه في البحار ج 93 ص 59 . ( 1 ) في المصدر : وأشباهها .